وجه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بالصويرة، محمد لكحيش، مراسلة إلى مديرة الوكالة الحضرية للصويرة بخصوص بعض الخروقات الإدارية بالوكالة، والمتعلقة بما أسماه تنازع المصالح في وضعية المكلف بتسيير مديرية التدبير الحضري والتقنين(ي.ه).
وأبرزت المراسلة، أنه “على إثر العبث والانحراف الإداري، الذي شاب الفترة التي تولى فيها المدير بالنيابة السابق “ي. س” تسيير الوكالة الحضرية للصويرة، والتي أفرزت على العديد من الخروقات الإدارية، ومن بين هاته الخروقات التي ارتكبها المدير بالنيابة السابق، إصدار قرار تعيين المكلف بتسيير مديرية التدبير الحضري والتقنين، حيث أن هذا القرار هو مخالفة واضحة للقوانين الجاري بها العمل، حيث أنه زوج المهندسة المعمارية التي تعمل بالقطاع الخاص بإقليم الصويرة، وبالتالي الرئيس المباشر للمستخدمين الذين يعملون تحت إمرته والذين يشاركون في لجان دراسة ملفات المشاريع، مما يجعل قرار إبداء الرأي في ملفات المشاريع المنجزة من طرف المهندسة المعمارية “ع. ق” تحت طائلة تأثير المسؤول، وهو ما يضعنا أمام جريمة استغلال النفوذ التي ينص عليها الفصل 250 من القانون الجنائي”.
وأوضحت المراسلة أن المكلف بمديرية التدبير الحضري والتقنين يشارك في لجان دراسة ملفات المشاريع كممثل عن الوكالة الحضرية للصويرة، حيث يبدي رأيه في ملفات المشاريع التي من ضمنها ملفات المشاريع الي تنجز تصاميمها الهندسية زوجته المهندسة المعمارية، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لحالة تنازع المصالح في الوظيفة العمومية، حيث منع الفصل 16 من قانون الوظيفة العمومية الموظف العمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة أو تحت أي اسم كان في مقاولة موضعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.
كما ينص الفصل 36 من الدستور المغربي، تضيف المراسلة، على أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي، ويعاقب القانون على الشطط في استغلال النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”، وجاء هذا القرار المذكور أعلاه مخالفا كذلك للفصل 154 من الدستور الذي يسعى إلى محاربة سوء التدبير في المرافق العمومية، بما ينتج عن ذلك من غياب الشفافية والمساواة بين المواطنين وتكريس قاعدة الإفلات من العقاب.
وطالبت المراسلة من مديرة الوكالة تفعيل الفصل 5 من قانون رقم 50.05 الذي أقر صراحة على أنه “يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهمة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا أن يصرح بذلك لإدارته ويتعين على هذه الأخيرة إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة”.
كما طالبت المراسلة من المديرة القطع مع الماضي، الذي شابه إساءة استعمال السلطة، دفعا للشبهات وإبقاء الثقة والمصداقية والشفافية بمواقع المسؤولية بالمؤسسة والصفقات العمومية، والضرب على الأيادي التي تستغل المنصب الوظيفي والمسؤولية الإدارية لتحقيق المصالح الشخصية، وإعادة اتخاذ قرارات تنظيمية، وذلك بإعفاء المكلف بتسيير مديرية التدبير الحضري وتعريض المدير بالنيابة السابق للمساءلة الإدارية لمساهمته المباشرة في المخالفة المتعلقة بحالة تنازع المصالح طبقا للقوانين خصوصا الفصل 36 والفصل 154 من الدستور، والفصل 16 من قانون الوظيفة العمومية.