ملف عزل رئيس جماعة ابن احمد وصل مرحلته الأخيرة.
عماد وحيدال
بعد تحريك المسطرة القانونية من طرف عامل إقليم سطات ملف عزل رئيس جماعة ابن أحمد إقليم سطات يدخل مرحلة المداولة بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء، على أساس النطق بالحكم النهائي يوم 3 أبريل المقبل، وذلك بعدما باشر عامل إقليم سطات أجرأة مذكرتي وزارة الداخلية، بخصوص تضارب المصالح بالجماعات الترابية، سواء تعلق الامر بالدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 أو الدورية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، حيث كشفت مصادر الحوار بريس أن السلطة الإقليمية متمثلة في عامل إقليم سطات بعث بقرار توقيف لمزاولة المهام في حق رئيس جماعة ابن احمد، كونه المعني في حالة تنازع المصالح المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك لجمعه بين عضوية المجلس الجماعي واستفادة أحد أصوله من مرفق في ملكية الجماعة، رغم انتهاء العلاقة التعاقدية. في سياق متصل لجريدة الحوار بريس، تفيد المعطيات أن جماعة ابن احمد كانت لها علاقة مع والد رئيس الجماعة الموقوف وفق عقد كراء انطلقت فصوله بتاريخ 24 نونبر 2008 وفق قرار رئيس بلدية ابن احمد عدد 13/2008 المتعلق باستغلال الملك العمومي البلدي عن طريق الاحتلال المؤقت لدكان لبيع الخضر والفواكه وسط المدينة بشارع لالة أمينة، بقيمة مالية قدرها 545 درهم عن كل ثلاثة أشهر، حيث استمرت العلاقة التعاقدية، قبل وبعد تولي الرئيس الموقوف للجماعة رئاسة البلدية، وهو ما تؤكده المراسلة الموقعة منه كرئيس للجماعة الموجهة لوالده بتاريخ 12 شتنبر 2022، عدد ق ش ق إ م/م م م ب م/ش م في موضوع “إشعار بأداء واجبات استغلال الملك الجماعي”، يطالبه من خلال المراسلة بأداء الرسم المفروض على استغلال الملك العام الجماعي لربع السنة الثالث من سنة 2022، قبل متم شهر شتنبر 2022. في هذا الصدد أن عامل إقليم سطات، شرع مع بحر شهر فبراير المنصرم في تحريك المسطرة القضائية الإدارية، لعزل رئيس جماعة ابن احمد، بعدما سجل دفاع عمالة سطات مقالا افتتاحيا بتاريخ 22 فبراير المنصرم، وتعيين الملف والقاضي المقرر في نفس اليوم، لتنطلق فصول الدعوى بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي وصلت إلى مرحلة المداولة، حيث قرر القاضي المقرر تأجيل الجلسة إلى تاريخ 3 أبريل المقبل من اجل النطق بالحكم. من جهة أخرى أن قرار توقيف رئيس الجماعة السالف ذكره، يضاف له مضمون المادة 140 من القانون التنظيمي 113-14 الذي يقول فيه المشرع المغربي ” تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية: بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها”.، يجعل مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة والتنمية المستدامة بسطات التي يشرف على رئاستها نفس الرئيس الموقوف، تفتقد للشرعية القانونية، حيث بعد مرور أزيد من سنة ونصف على تأسيسها (يوم الأربعاء 8 يونيو 2022) دون ممارسة مهامها، فإنها بعد انقضاء هذا الآجل القانوني، باتت مؤسسة دستورية غير قانونية وفق مضمون المادة 140 من القانون التنظيمي 113-14 المذكورة سلفا، فماذا تنتظر السلطة الإقليمية لتفعيل القانون وإعلان استحقاقات جديدة لانتخاب مجلس هذه المؤسسة استشرافا للمستقبل واستعداد لمختلف المحطات الاستراتيجية القادمة والتي يبقى أهمها مطرح النفايات المراقب لمدينة سطات، خصوصا بعد انتهاء صفقة عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة تظهر المعطيات أيضًا أن هناك قضايا تتعلق بالشرعية القانونية لمؤسسة التعاون بين الجماعات، وتطرح أسئلة حول الإجراءات المستقبلية لتفعيل القانون وإعادة هيكلة المؤسسة.
كما تسلط الضوء على قضايا تتعلق بشرعية مؤسسة التعاون بين الجماعات، وتطرح استفسارات حول الإجراءات المستقبلية لتفعيل القانون وإعادة هيكلة المؤسسة، وذلك في إطار الاستعداد للمحطات الاستراتيجية القادمة، مثل مطرح النفايات المراقب لمدينة سطات.